فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 5171

قال:"إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقًا فاشْدُدْهُ على حِقْوكَ".

210 -ولهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:"لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليس على عاتقِهِ منه شيءٌ".

رواه البخاري (359) ومسلم 1/ 368 والنسائي 2/ 17 وأبو داود (626) وابن خزيمة 1/ 376 والبيهقي 2/ 238 والشافعي في"المسند" (185) والدارمي 2/ 318 كلهم من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء"هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم بلفظ:"ليس على عاتقه منه شيء".

وعند أبي داود بلفظ:"ليس على منكبيه منه شيء".

وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وجابر وأبي سعيد الخدري وأم هانئ وأبي هريرة وسهل وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك.

أولًا: حديث عمر بن أبي سلمة رواه البخاري (356) ومسلم 1/ 368 والنسائي 2/ 70 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.

وروي عن عمر بن أبي سلمة من وجه آخر ولا يصح كما بينه أبو حاتم في"العلل"236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت