211 -وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَتصلِّي المرأةُ في فِي دِرْعٍ وخِمَارٍ، بغير إزارٍ؟ قال:"إذا كان الدِّرعُ سَابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قَدمَيها"أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه.
سبق تخريجه ضمن باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصلاة.