الله عنها: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله.
قال البخاري: تابعه شعبة عن الأعمش. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة 1/ 497 عن وكيع عن الأعمش به.
ورواه عبد الرزاق 1/ 273 عن معمر والثوري عن الأعمش به.
وفي الباب عن ابن عمر وأثر عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس.
أولًا: حديث ابن عمر رواه النسائي 2/ 127 وأبو داود (903) وأحمد 6/ 102 والبيهقي 2/ 288 وابن أبي شيبة 1/ 497 كلهم من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري، فقال لي هكذا - ضربه بيده - فلما صليت قلت لرجل: من هذا، قال: عبد الله بن عمر، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رَابَكَ مني؟ قال: إن هذا الصَّلْبُ، وإن رسول الله نهانا عنه.
قلت: إسناده لا بأس به، وسعيد بن زياد الشيباني المكي، قال ابن معين: صالح. اهـ.
وفي رواية: ثقة. اهـ.
وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
وقال الدارقطني: يعتبر به ولا يحتج به، لا أعرف له إلا حديث التصليب. اهـ.
ووثقه العجلي.