سادسًا: حديث جبير بن مطعم رواه إسحاق كما في"المطالب" (359) قال: أخبرنا يحيى بن آدم أنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تقام الحدود في المساجد أو ينشد فيها الأشعار أو يسل فيها السلاح.
قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على"المطالب": هذا إسناد حسن، وإن كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير - رضي الله عنه -. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن [1] .
ورواه البزار في"كشف الأستار" (1565) والطبراني في"الكبير"2 / رقم (1590) وابن حزم في"المحلى"11/ 123 من طرق عن محمد بن عمر الواقدي ثنا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه - رضي الله عنه - رفعه:"لا تقام الحدود في المساجد".
قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق [2] .
ورواه عبد الرزاق 1/ 437 قال: أخبرني من سمع عمرو بن دينار يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...
قلت: نافع بن جبير بن مطعم تابعي فالحديث مرسل.
وفي إسناده أيضًا رجل لم يسم.
(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.
(2) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.