وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"23/ 169 عن هذا الحديث: الحديث ضعيف، والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقات، قوله:"صلاة الليل مثنى مثنى"وأما قوله:"والنهار"فزيادة انفرد بها البارقي، وقد ضعفها أحمد وغيره. اهـ.
وأسند البيهقي 2/ 487 عن البخاري أنه سئل عن حديث يعلى أصحيح هو، فقال: نعم، قال أبو عبد الله: كان ابن عمر لا يصلي، أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. اهـ.
ونقله أيضًا عن البخاري ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"1/ 498، والذي يظهر أن هذه الزيادة ضعيفة كما حكم عليها بالشذوذ أكثر الأئمة.
ولهذا قال شيخ الإسلام في"الفتاوى"21/ 289: ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:
أحدهما: أن هذا متكلم فيه.
الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور.
الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل فقال:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"ومعلوم أنه لو قال:"صلاة الليل والنهار مثثى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل مفردة كما