فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 5171

ثالثًا: حديث معاذ بن جبل رواه عبد الله بن الإمام أحمد في"المسند"5/ 242 قال: حدَّثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يَحْيَى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية: أن معاذ بن جبل قدم الشَّام وأهل الشَّام لا يوترون فقال لمعاوية، ما لي أرى أهل الشَّام لا يوترون، فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول:"زادني ربي عزَّ وجل صلاة وهي الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر".

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبيد الله بن زحر وعبد الرحمن بن رافع وهما ضعيفان، قال ابن الجوزي في"التحقيق"1/ 455: فيه عبد الله بن زحر، قال يَحْيَى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وفيه عبد الرحمن بن رافع، قال البُخاريّ: في حديثه مناكير. اهـ.

وأعله ابن عبد الهادي بالانقطاع فقال في"التنقيح"2/ 1048: حديث معاذ، لا يثبت لأن في إسناده ضعفًا وانقطاعًا، فإن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية لم يدرك معاذًا والله أعلم. اهـ.

رابعًا: حديث أبي أيوب رواه الدارقطني 2/ 22 قال: حدَّثنا إسماعيل بن العباس الوراق حدَّثنا محمَّد بن حسان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت