فقد رواه أبو عوانة 2/ 310 وابن الجارود في"المنتقى" (143) والحاكم 1/ 302 والبيهقيّ 2/ 478 من طريق سليمان بن موسى ثنا نافع عن ابن عمر أنَّه كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال."أوتروا قبل الفجر". قال الحاكم: إسناده صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني حفظه الله في"الإرواء"2/ 154: وهو كما قالا. اهـ.
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأثر عن ابن مسعود وابن عباس
أولًا: حديث ابن عمر رواه البُخاريّ (1137) قال: حدَّثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزُّهريّ قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلًا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال:"مثنى مثنى، فإذا خفت الصُّبحَ فأوتر بواحدة".
رواه مسلم 1/ 518 قال: حدَّثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قالا: حدَّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنَّ ابن عمر حدثهم: .. فذكر الحديث، وفيه قال:"فإن أحسنَ أن يصبح، سجد سجدة، فأوترت له ما صَلَّى".
وروى التِّرمذيُّ (467) وأبو داود (1436) كلاهما من طريق يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"بادروا الصبح بالوتر".