من رجال الجماعة إلا أن أبا حاتم قال: صدوق إذا حدث عن الثقات ... وهو هنا قد حدث عن الحجاج، والله أعلم.
وفي الباب عن أبي بكرة وأبي هريرة وأبي قتادة والمغيرة بن شعبة ومعاذ بن جبل وابن مغفل.
أولًا: حديث أبي بكرة في قصة ركوعه لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - راكعًا، وهو عند البخاري وقد سبق في باب: جواز صلاة المنفرد خلف الصف.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (636) ومسلم 1/ 420 كلاهما من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"واللفظ لمسلم.
وروى أبو داود (893) والحاكم 1/ 216 و 273 - 274 والبيهقي 2/ 89 والدارقطني من طرق عن سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة"وفي رواية لأبي داود"من أدرك الركوع، أدرك الركعة".
وقد حسن إسناده الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب كما في"مجموع مؤلفاته"9/ 47.