سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ -يعني من مكة- قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
قلت: إسناده صحيح.
وقد صححه الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 46 والألباني في"الإرواء"3/ 18.
وقال النووي في"المجموع"4/ 328 و"الخلاصة"2/ 730.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
وروى مسدد كما في"المطالب" (739) قال. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن رجلًا سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - أقصر إلى عرفة؟ قال: لا تقصر إلا مسيرة اليوم التام.
قلت: رجاله رجال الشيخين وإسناده ظاهره الصحة.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 445 قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عطاء قال: قلت لابن عباس. أقصر بعرفة؟ قال: لا.
قلت: وهذا إسناد أيضًا ظاهره الصحة.
وروى أيضًا ابن أبي شيبة 2/ 446 قال: حدثنا معاذ أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس: تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك.
قلت: وهذا إسناد قوي ظاهره الصحة.
وروى البيهقي 3/ 137 من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة.