فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 5171

وعبد الرزاق (184) كلهم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟"فقالوا. إنها ميتة فقال:"إنما حرم أكلها".

ورواه مسلم 1/ 277 والنسائي 7/ 172 كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة مطروحة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -."ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"هذا اللفظ لمسلم.

وعند النسائي بلفظ. بشاة لميمونة ميتة فقال:"ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم".

قال الإمام أحمد كما في"المسائل"برواية ابنه عبد الله 1/ 38 - 39 حديث ابن عباس قد اختلف فيه قال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ وذكر ابن عيينة الدباغ ولم يذكره معمر ولا مالك وأراه وهم اهـ.

وقال شيخ الإسلام في"الفتاوى"21/ 101 وليس في البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في"صحيحه". وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في"البدر المنير"3/ 382. إسناده صحيح. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت