فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 5171

لا يدل الحديث الباب؛ لأن هذا الحديث واقعة تدل أن في الأربعين فما فوق جمعة؛ أما أقل من الأربعين الحديث لم يتطرق إليه.

ثالثًا: حديث جابر رواه الدارقطني 2/ 4 والبيهقي 3/ 177 كلاهما من طريق إسحاق بن خالد البالسي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن.

قال أحمد: أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو قال: موضوعة. اهـ.

وقال الدراقطني: هو منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. اهـ.

ولهذا قال البيهقي 3/ 177: لا يحتج بمثله، وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 59 عن أحمد أنه قال: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. اهـ.

وبه أعله ابن الجوزي في"التحقيق مع التنقيح"2/ 68.

وقال ابن حبان في"المجروحين"2/ 138 عن عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري: يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والمقلوبات بالأثبات فيفحش. روى عن خصيف عن عطاء عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت