لا يدل الحديث الباب؛ لأن هذا الحديث واقعة تدل أن في الأربعين فما فوق جمعة؛ أما أقل من الأربعين الحديث لم يتطرق إليه.
ثالثًا: حديث جابر رواه الدارقطني 2/ 4 والبيهقي 3/ 177 كلاهما من طريق إسحاق بن خالد البالسي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن.
قال أحمد: أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو قال: موضوعة. اهـ.
وقال الدراقطني: هو منكر الحديث. اهـ.
وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. اهـ.
ولهذا قال البيهقي 3/ 177: لا يحتج بمثله، وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 59 عن أحمد أنه قال: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. اهـ.
وبه أعله ابن الجوزي في"التحقيق مع التنقيح"2/ 68.
وقال ابن حبان في"المجروحين"2/ 138 عن عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري: يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والمقلوبات بالأثبات فيفحش. روى عن خصيف عن عطاء عن