لكن ذكر"الجمعة"فيه يظهر أنه شاذ لأن الحديث رواه مالك عن بن شهاب ولم يذكر الجمعة، ومالك أجل وأوثق من محمد بن منصور.
فقد رواه البخاري (580) ومسلم 1/ 423 وأبو داود (1121) والنسائي 1/ 274 كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"ولم يذكر"الجمعة".
وتابعه أحمد 2/ 241 قال: حدثنا سفيان به بلفظ"صلاة"بدل"الجمعة".
ورواه مسلم 1/ 424 والترمذي 2/ 403 وابن ماجه (1122) وابن خزيمة 3/ 173 والحميدي (946) والدارمي 1/ 277 والبيهقي 3/ 202 من طرق عديدة عن سفيان به بلفظ"صلاة"بدل"الجمعة".
وتابع سفيان على هذا اللفظ الأوزاعي عن الزهري به كما عند مسلم 1/ 424 والنسائي 1/ 274 وابن خزيمة 3/ 173 والبيهقي 3/ 202 وأحمد 2/ 270 - 271، 280.
وتابعهم أيضًا عبيد الله بن عمر كما عند مسلم 1/ 424 والنسائي 1/ 274 وأحمد 2/ 375.
ويونس بن عبيد كما عند مسلم 1/ 424.
قال البيهقي 3/ 203. وتابع محمد بن منصور في ذكر"الجمعة"الأوزاعي.