فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 5171

لكن ذكر"الجمعة"فيه يظهر أنه شاذ لأن الحديث رواه مالك عن بن شهاب ولم يذكر الجمعة، ومالك أجل وأوثق من محمد بن منصور.

فقد رواه البخاري (580) ومسلم 1/ 423 وأبو داود (1121) والنسائي 1/ 274 كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"ولم يذكر"الجمعة".

وتابعه أحمد 2/ 241 قال: حدثنا سفيان به بلفظ"صلاة"بدل"الجمعة".

ورواه مسلم 1/ 424 والترمذي 2/ 403 وابن ماجه (1122) وابن خزيمة 3/ 173 والحميدي (946) والدارمي 1/ 277 والبيهقي 3/ 202 من طرق عديدة عن سفيان به بلفظ"صلاة"بدل"الجمعة".

وتابع سفيان على هذا اللفظ الأوزاعي عن الزهري به كما عند مسلم 1/ 424 والنسائي 1/ 274 وابن خزيمة 3/ 173 والبيهقي 3/ 202 وأحمد 2/ 270 - 271، 280.

وتابعهم أيضًا عبيد الله بن عمر كما عند مسلم 1/ 424 والنسائي 1/ 274 وأحمد 2/ 375.

ويونس بن عبيد كما عند مسلم 1/ 424.

قال البيهقي 3/ 203. وتابع محمد بن منصور في ذكر"الجمعة"الأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت