وقد رواه عبد الرزاق 3/ 235 والطبراني في"الكبير"9/ 358 (9545) والبيهقي 3/ 204 وابن أبي شيبة 2/ 128 كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا.
وقد رواه عن السبيعي سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في"التهذيب"و"هدي الساري"ص 431.
وقد حسنه الهيثمي في"المجمع"2/ 192.
وقال الألباني حفظه الله في"الإرواء"3/ 82: هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
وأما الهيثمي فقال 2/ 192: حسن؛ فقصر. والسبيعي وإن كان اختلط؛ فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في"التهذيب"، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبًا أن يرفع الموقوف، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعًا ولا موقوفًا ... والله أعلم. انتهى كلام الألباني.