فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 5171

وقال أيضًا الألباني في"ضعيف النسائي" (50) : شاذ بذكر إطالتهما. اهـ.

خامسًا: أثر ابن مسعود وعلي رواه عبد الرزاق 3/ 247 عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا.

قلت: إسناده صحيح. والثوري ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط.

سادسًا: أثر عمران بن حصين رواه مسدد كما في"المطالب" (723) قال: حدثنا يحيى حدثنا أبو عامر صالح بن رستم حدثنا حميد بن هلال عن الحكم بن الأعرج أو حصين ابن أبي الحر قال: رأيت عمران بن حصين - رضي الله عنه - صلى الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين فقالوا: أكملها .. اكملها ... فذكرت ذلك لعمران - رضي الله عنه - فقال: لأن يختلف النيازكة في جوفي أحب إليّ من أن أفعل ذلك عمدًا فرمقته في الجمعة الثانية، فصلى ثم احتبى فلم يصل حتى قام إلى العصر.

قلت: إسناده لا بأس به، وصالح بن رستم اختلف فيه.

فقد حسن الذهبي حديثه.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 132 قال: حدثنا هشيم بن بشير حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عمران بن حصين بنحوه.

قلت: رجاله ثقات، وهشيم صرح بالتحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت