ووثقه أيضًا ابن المديني وابن حبان وابن بكير فالذي يظهر أنه لا بأس به.
وقد ورد عن عبد الله بن سلّام موقوفًا كما سيأتي في آخر هذا الباب.
464 -وعن جابر عند أبي داود والنسائي:"أنها ما بين صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمس"وقد اختلف فيها على أكثر من أربعينَ قولًا، أَمْلَيتُها في"شرح البخاري".
رواه أبو داود (1048) والنسائي 3/ 99 والحاكم 1/ 415 كلهم من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو -يعني ابن الحارث- عن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة -يعني ابن عبد الرحمن- حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يوم الجمعة ثنتا عشرة- يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عزَّ وجلَّ شيئا إلا آتاه الله عزَّ وجلَّ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال النووي في"الخلاصة"2/ 754 - 755: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام والوسطى"2/ 95: في إسناده الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان. اهـ.