فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 5171

ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفورُ باللحم.

وأيضًا تابعهما معمر بن راشد كما هو عند ابن ماجه (3196) وأحمد 3/ 164 وعبد الرزاق 4/ 523 والبيهقي 9/ 331.

وتابع أيوب هشام بن حسان كما هو عند مسلم 3/ 1540 وأحمد 3/ 115 وابن أبي شيبة 8/ 74 بلفظ. لما كان يوم خيبر جاءَ جاءٍ فقال يا رسول الله أُكِلَت الحمرُ ثم جاء آخرُ فقال يا رسول الله أُفنيت الحمر، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نَجَس قال فأكفِئَتِ القدور بما فيها.

وقد اختلف الصحابة في سبب النهي فقيل لأنها رجس، وقيل لأنها حمولة الناس، وقيل. لأنها تأكل العذرة، وكل علة ورد فيها حديث وبعض الأحاديث لم تنص على العلة وإنما فيها النهي كما سيأتي.

وفي باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية عدة أحاديث عن جابر وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب وابن عباس وسلمة بن الأكوع.

أولًا: حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري (4219) ومسلم 3/ 1541 والنسائي 7/ 201 كلهم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت