فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 5171

وتيني قال: وغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من بئر لسعد بن خيثمه، يقال لها الغراس بقباء، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغسل رأسه إلا بسدر. وبه نأخذ، قال: قلت لعبد الرزاق: يبدأ بالرأس أو اللّحية؟ قال: السنة لا شك بالرأس ثم اللحية، ثم قال: أخبرنا حميد أن معمرًا أخبره عن أيوب عن أبي قلابة قال: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر تم بماء فهي واحدة كل غسلة بماء وسدر ثم بماء فهي واحد.

قلت: المرسل رواه أيضًا البيهقي 3/ 395 من طريق سفيان عن ابن جريج به.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 112: وهو مرسل جيد. اهـ.

وقد روي تغسيل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق أخرى.

فقد رواه ابن أبي شيبة 4/ 77 والبيهقي 3/ 388 من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبيد الله بن الحارث بن نوفل: أن عليًّا - رضي الله عنه - غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه وبيد علي - رضي الله عنه - خرقه يتتبع بها تحت القميص.

قلت: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد كما سبق [1] .

(1) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء، وباب: عدد التكبيرات على الجنازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت