قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ضُعِّف من قبل حفظه كما سبق [1] . وقد تفرد به وخالف الثقات. حيث إن الصحيح أن كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أثواب. وإذا خالف يترك حديثه. لهذا قال ابن حبان عنه: رديء الحفظ يحدث على التوهم. فيجيء بالخبر على غير سُنَنه. فوجب مُجانبة أخباره. اهـ.
ولما ذكر ابن الجوزي: حديثه هذا. قال في"العلل"2/ 415 (1498) : هذا حديث لا يصح، تفرد به ابن عقيل وقد ضعفه يحيى. اهـ.
ولهذا قال الألباني في"أحكام الجنائز" (85) في الحاشية: الحديث الذي فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب، منكر تفرد به من وُصِف بسوء الحفظ. اهـ.
ثالثًا: حديث أم سلمة رواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"2/ 411 قال: حدثنا محمد بن علي المروزي نا إسحاق بن الجراح الأذني نا محمد بن القاسم الأسدي ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن شعبة إلا محمد. اهـ.
وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 24: فيه محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف. اهـ.
(1) راجع باب: اختصاص هذه الأمة بالتيمم وباب: ما يميز به دم الحيض.