وقال عبد الحق في"الأحكام الوسطى"2/ 121: يروى موقوفًا عن عبد الله، والموقوف أصح. اهـ.
وسئل الدارقطني في"العلل"5 / رقم (796) عن حديث علقمة عن عبد الله قال: الأذان من النعي والنعي من عمل الجاهلية. فقال: حدثنا القاضي أبو عمر ومحمد بن مخلد قالا: ثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان عن منصور وأبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: الأذان من النعي والنعي من عمل الجاهلية. قال إبراهيم: إذا كان عندك من يحمل جنازتك فلا يؤذن بها أحد. كذا قال العدني ووهم.
والصواب عن ميمون أبي حمزة وكذلك قال: وكيع ويزيد بن هارون وغيرهم عن الثوري.
وكذلك قال إسرائيل عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إياكم والنعي فإنه من أمر الجاهلية". قال أبو سعيد الأشج عن أبي خالد أو غيرهما عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النعي وقال:"من أمر الجاهلية"والصحيح من قول عبد الله. انتهى كلام الدارقطني.
وسيأتي أحاديث الباب عنه عند حديث (586) في باب: ما يكره من النياحة على الميت.