ورواه ابن الجارود (537) من طريق سليمان بن داود وإبراهيم بن زياد قالا: ثنا إبراهيم بن سعد به. وفيه: وسورة.
فهذه الزيادة إسنادها قوي، لكن إعراض البخاري عنها يشير إلى إعلالها. كما سبق بيان هذه المسألة [1] .
وفي الباب عن أبي أمامة والضحاك بن قيس وأم شريك وابن عباس.
أولًا: حديث أبي أمامة رواه النسائي 4/ 75 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال: السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.
قلت: رجاله ثقات. قال النووي في"الخلاصة"2/ 957 وفي"المجموع"5/ 233: رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين. اهـ.
قلت: أبو أمامة اسمه أسعد بن سهل بن حنيف. قال الحافظ في"التقريب" (402) معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
وروى البيهقي 4/ 39 - 40 من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخبره رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام
(1) راجع باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير.