وقال البزار: ليس بالقوي. اه. وقال ابن الجارود: ضعيف. اه.
وروى أبو يعلى كما في"المقصد العلي" (469) قال: حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا أبو عبيدة عن محتسب قال: حدثني يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلم يشهد جنازة امرئ مسلم إلا كان له قيراط من الأجر، فإن قعد حتى يسوَّى عليها كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محتسب وهو ابن عبد الرحمن أبو عائذ قال الذهبي في الميزان: لين. اه.
وقال ابن عدي: يروي عن ثابت أحاديث ليست بمحفوظة. اه.
وبه أعله الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 30. وتصحف محتسب إلى محسب والصواب محتسب.
خامسًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"2/ 415 قال: حدثنا معاذ ثنا أمية بن بسطام ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن قعد حتى تدفن فله قيراطان"قالوا: مثل قراريطنا هذه؟ قال:"لا، بل مثل أحد".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن نافع إلا إسماعيل، تفرد به يحيى. اه.
وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 30: رجاله ثقات. اه.