وقال البخاري: ليس بذاك. اه.
وقال ابن حبان: منكر الحديث فلا أدري البلية منه أو من ابنه أو منهما معًا. اه.
وأما والده عطية العوفي فقد سبق الكلام عليه [1] .
587 -وعن - صلى الله عليه وسلم - أُمِّ عطيةَ -رضي الله عنها - قالت: أَخَذَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نَنُوحَ. متفق عليه.
رواه البخاري (1306) ومسلم 2/ 645 والنسائي 7/ 149 والبيهقي 4/ 62 كلهم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح؛ فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سُلَيم، وأم العلاء، وابنةُ أبي سبرةَ امرأةُ معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
وعند البخاري بلفظ: غير خمس نسوة أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.
ورواه مسلم 2/ 646 وأحمد 6/ 408 والبيهقي 4/ 62 كلهم من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ... وَلَا}
(1) راجع باب: فضل اتباع الجنائز.