30 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت خولةُ يا رسولَ الله فإنْ لم يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قال"يَكفِيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أَثرُهُ". أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
رواه أحمد 2/ 380 وأبو داود (365) والبيهقي 2/ 408 كلهم من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالت يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال"إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه"فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال"يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره"هذا لفظ أبي داود وأحمد.
وفي لفظ البيهقي أن خولة بنت يسار قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال"يكفيك الماء ولا يضرك أثره".
قال البيهقي 2/ 408 تفرد به ابن لهيعة اهـ.
وقال الحافظ في"الفتح"1/ 266 رواه أبو داود وغيره وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل. اهـ.
قلت وبيان ضعفه أن في إسناده ابن لهيعة تكلم فيه أئمة الحديث وردوا حديثه مطلقًا ورواية العبادلة عنه أحسن حالًا من غيرها مع أنها أيضًا ضعيفة.