ولهذا قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 79: إسناده حسن. اه.
رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد 2/ 184 - 185 قال: ثنا عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".
ورواه أبو داود الطيالسي (2264) قال: حدثنا ابن المبارك به.
زاد:"أو عند أفنيتهم"لكن ذكر البيهقي 4/ 110 أن الشك من أبي داود.
قلت: رجاله لا بأس بهم غير أسامة بن زيد وسبق الكلام عليه.
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2/ 382 إسنادهما حسن. اهـ.
فائدة:
روى أبو داود (1592) قال: حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن إسحاق في قوله:"لا جلب ولا جنب"قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة أيضًا، لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته. اه.
قال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 171 فسر مالك الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق فقال: الجلب أن