قلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف [1] .
قال الترمذي 2/ 208: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. اه.
وقال البيهقي 4/ 104: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. اه.
قال ابن الجوزي في"التحقيق" (1005) : عبد الرحمن بن زيد ضعفه الكل، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني: الصحيح عن مالك موقوف. اه.
وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"2/ 177: رواه الترمذي موقوفًا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورفعه وهم والله أعلم. اه.
ورواه الترمذي (632) والبيهقي 4/ 103 كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح، لكن اختلف في رفعه ووقفه.
قال الترمذي 2/ 208: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
(1) راجع باب: طهارة ميتة الحوت والجراد.