دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"."
تنبيه: وقع في رواية مالك عند البخاري (1459) محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ورواه غيره عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.
قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري"3/ 322: المعروف أنه محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى جده. اه.
ورواه أبو داود (1559) وابن ماجه (1832) أحمد 3/ 30، 45 والبيهقي 4/ 121 كلهم من طريق أبي البختري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعًا". قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. اه.
ورواه الدارقطني 2/ 129 من طريق عبد الله بن صالح عن أبي بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.
قلت: عبد الله بن صالح ضعيف.
وفي الباب أحاديث سبق ذكرها في أول باب الزكاة يؤخذ منها ما يدل على تقدير نصاب بهيمة الأنعام. ونذكر هنا ما يدل على تحديد نصاب الورِق والذهب ففي الباب عن ابن عمر وعائشة جميعًا وعن