وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (140) : ضعيف جدًا. وصح نحوه بلفظ:"الأربعة"فذكرها دون"الذرة"و ... اه. وقال في"تمام المنة"ص 369 لما ذكر الطريق: فيها العرزمي المتروك. اه.
ورواه الحارث كما في"المطالب" (892) قال: حدثنا محمد بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب.
قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق [1] .
ثالثًا: مرسل مجاهد رواه البيهقي 4/ 129 قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي ابن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا [عتاب] الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
قلت: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري. صدوق سيئ الحفظ اختلط بآخره كما سبق [2] . وبه أعله الزيلعي في"نصب الراية"2/ 389 فقال: مرسل وفيه خصيف. اه.
(1) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.
(2) راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وباب: من أين أهل النبي - صلى الله عليه وسلم -.