فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 5171

أولًا: أن قوله عن"غير واحد"لفظ عام يحتمل أن الذين حدثوه صحابة ويحتمل غيرهم. فلا نلجأ إلى أحد المرجحين إلا بدليل.

ثانيًا: أنه تبين فيما وقفنا عليه أن الذين حدثوه ليسوا صحابة. كما سيأتي، لهذا قال الحافظ ابن حجر في"الدراية"1/ 261: وفي"الموطأ"منقطعًا ... اهـ. فذكره.

وقال ابن عبد البر في"التمهيد"3/ 237: هكذا هو في"الموطأ"عند جميع الرواه مرسلًا وقد أخطأ أحد الرواه فوصله. اه.

وقال البيهقي 4/ 152: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا. اه. يشير إلى ما رواه الطبراني في"الكبير"1/ 370 من طريق هارون بن عبد الله قال: ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع له العقيق كله ...

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه محمد بن الحسن بن زبالة تركه النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة. اه. وكذبه أبو داود، ولهذا قال الهيثمي في"الزوائد"6/ 8: فيه محمد بن الحسن بن زبالة. وهو متروك. اه.

وتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي 4/ 152 والحاكم 1/ 561 كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت