ابن دقيق العيد قول أبي قلابة والترمذي، قال كما في"نصب الراية"2/ 415: وتبعهما على هذه المقالة جماعة، وليس بصحيح، فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة من الثقات سبعة، إلا أن فيهم من مس، وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلي بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس ابن يزيد. اه.
وقال الدارقطني 2/ 139: رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر وقال فيه:"من المسلمين"وكذلك رواه مالك ابن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلي بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فوقد ويونس بن يزيد، وروي عن ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك. اه.
وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"2/ 1445: وقد تبع الترمذي على قوله هذا غير واحد، وليس الأمر كما قالوا بل قد وافق مالكًا ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فرواية الضحاك في مسلم ورواية عمر في البخاري، وقد وأفقه غيرهما أيضًا والله أعلم. اه.
ورواه الدارقطني 2/ 141 من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر ابن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهَمْداني حدثني الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 161 وقال: إسناده غير قوي. اه.