فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 5171

626 -وعن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطرِ طُهْرَة للصائمِ من اللَّغْوِ والرَّفَت، وطُعْمَةً للمساكين. فمَن أدّاها قَبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولَة، ومَن أدّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقَةٌ مِن الصَّدَقاتِ. رواه أبو داود وابنُ ماجه وصَحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والحاكم 1/ 568، 2/ 138 والبيهقي 4/ 162 والدارقطني 2/ 138 كلهم من طريق مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخَ صِدْقٍ وكان عبد الله بن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن -قال: محمود الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

قلت: رجاله لا بأس بهم. لهذا قال الدارقطني 2/ 138: ليس فيهم مجروح. اه.

وقال النووي في"المجموع"6/ 126: رواه أبو داود بإسناد حسن. اه.

قال الحاكم 1/ 568 هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت