فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 5171

وللحديث طرق أخرى ذكرها الزيلعي في"نصب الراية"2/ 419 - 420 وأعلها.

وأخرجه البيهقي 4/ 167 من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت أبا رجاء يقول: سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام. قال البيهقي 4/ 167: هذا هو الصحيح موقوف. اه. تم رواه البيهقي من طريق حماد مرفوعًا.

رابعًا: حديث عمرو بن عوف رواه الدارقطني 2/ 144 من طريق إسحاق الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على كل صغير وكبير، ذكرٍ وأنثى، عبد وحر، صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط.

قلت: كثير بن عبد الله. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اه. وقال يحيى: ليس حديته بشيء. اه. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اه. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. اه. وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق"2/ 1462: إسحاق ابن إبراهيم الحنيني وثقه ابن حبان، وكان مالك يعظمه ويكرمه. وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن عدي والأزدي. وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه. اه.

خامسًا: حديث أوس بن الحدثان رواه الدارقطني 2/ 147 من طريق عمر بن محمد بن صهبان أخبرني بن شهاب عن الزهري عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت