فهرس الكتاب

الصفحة 2812 من 5171

يعطي- ما أُمر به، فيعطيه كاملًا مُوَفّرًا، طيبةً به نفسُه، فيدفعه إلى الذي أُمر له به أحدُ المتصدقينَ"."

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (2066) وأبو داود (1678) وأحمد 2/ 316 كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره".

وفي معنى حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، فقالت: يا رسول الله؛ إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"صدق ابن مسعود ...".

فقد ورد في هذا المعنى حديث زينب امرأة ابن مسعود هكذا من مسندها.

أخرجه البخاري (1466) ومسلم 2/ 694 وأحمد 2/ 502 والنسائي 5/ 92 كلهم من طريق الأعمش قالط: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تصدقن يا معشر النساء! ولو من حليكن"، قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة، فأته -فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت