فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 5171

الثوري به مرسلًا قال: وهذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى، لأن سماك بن حرب كان ربما لقن، فقيل له: عن ابن عباس وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضيل بن موسى. وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيلقن اه.

ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 198 عن النسائي

ومال النووي في"المجموع"6/ 282 إلى تقوية الموصول بناء على قاعدة. أن الواصل معه زيادة علم فيجب قبولها. وفي إطلاق هذه القاعدة نظر، لأنت المتأمل في صنيع الأئمة أنه الأمر راجع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو في المروي وموقف الأئمة من هذه الزيادة. والله أعلم

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأثر عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وابن عمر وعثمان

أولًا حديث ابن عمر وابن عباس جميعًا رواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"3/ 100 والدارقطني 2/ 156 كلاهما من طريق يحيى بن عياش، ثنا أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي ثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة قال شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان؛ فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته؛ فأمراه أن يجيزها، وقالا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت