عن الأغر عن أبي هريرة. أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
قال النووي في"المجموع"6/ 345 - 355: رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه اهـ.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا العنبس فيه جهالة.
ولهذا قال عبد الحق في"الأحكام الوسطى"2/ 217. هذا حديث في إسناده رجل يقال له أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا يقال: إنه مجهول، ذكر ذلك أبو محمد، ولم أجد أحدًا ذكره. والله أعلم. اهـ.
قلت: ذكره البخاري في"التاريخ الكبير"2/ 278 وابن حبان في"الثقات"6/ 177 وقال: اسمه الحارث، وقال يونس بن بكير: هو جدي لأمي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب. اهـ.
وقال الحافظ في"التقريب": مقبول اهـ. وضعفه الحافظ ابن حجر في"الفتح"4/ 150