فهرس الكتاب

الصفحة 3047 من 5171

قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - محرمًا في حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة. ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة قال: فحديث ابن عباس ناسخ ...

الثاني: أجاب به الشافعي أيضًا أن حديث ابن عباس أصح ويعضده أيضًا القياس؛ فوجب تقديمه ... اهـ.

وذكر ستة أوجه أخرى وهذان أشهرهما

663 -وعن أنسِ بن مالكٍ قال: أوَّلُ ما كُرِهَت الحِجامَةُ للصائمِ أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهو صائمٌ فمرَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أفطرَ هذان"ثم رخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعدُ بالحِجامةِ للصائمِ، وكان أنسُ يحتجِمُ وهو صائمٌ. رواه الدارقطني وقوّاه.

رواه الدارقطني 2/ 182 والبيهقي 4/ 268 كلاهما من طريق خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن المثنى البناني عن أنس بن مالك: فذكره.

قلت: إسناده معلول ومتنه فيه نكارة

قال الدارقطني 2/ 182 كلهم ثقات ولا أعلم له علة اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في"المحرر"1/ 37. فقال: في قوله نظر من غير وجه والله أعلم. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"2/ 326: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت