والترمذي (798) والنسائي 4/ 190 كلهم من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها
وفي الباب عن معاذ وأثر عن أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وأيضًا عن أنس.
أولًا: حديث معاذ رواه أبو داود (507) وأحمد 5/ 246 والحاكم 2/ 301 والبيهقي 4/ 200 كلهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فذكر الحديث بطوله وفيه: وفي الصوم قال. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم، يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إلى قوله: {طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 183 - 184] فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك، فهذا حول. فأنزل الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى {أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وساق الحديث. واللفظ لأبي داود.
قال الحاكم 2/ 301: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ.