فهرس الكتاب

الصفحة 3355 من 5171

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. اهـ. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في"التقريب" (2437) : ثقة في غير الزهري باتفاقهم اهـ.

ثانيًا: حديث ابن عمر في قصة نذر والده رواه أبو داود (2474) والبيهقي 4/ 316 والدارقطني 2/ 200 والحاكم 1/ 606 وابن عدي في"الكامل"4/ 1529 كلهم من طريق عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر: أن عمر - رضي الله عنه - جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا عند الكعبة؛ فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"اعتكف وصم".

وعند الدارقطني في رواية له. فأمره أن يعتكف ويصوم

قال الدارقطني 2/ 200: تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث اهـ.

وقال أيضًا: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه - يعني الصوم - منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد، وغيرهم. اهـ.

وقال ابن عدي في"الكامل"4/ 1530: لا أعلم ذكر الصوم والاعتكاف في هذا الإسناد إلا عبد الله بن بديل ... قال وله غير ما ذكرت مما ينكر عليه الزيادة في إسناده أو في متنه ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت