فهرس الكتاب

الصفحة 3358 من 5171

وانتقده ابن القطان في كتاب"بيان الوهم والإيهام"3/ 442 فقال: كذا أورده ولم يبين لم لا يصح. وذلك لأنه من رواية سعيد بن بشير وهو مختلف فيه. اهـ.

قلت: أصل الحديث عند البخاري (2032) ومسلم 3/ 1277 كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال"اذهب فاعتكف يومًا". ولم يذكر الصيام نص على هذا الزيلعي في"نصب الراية"2/ 488

ويؤيد هذا ما رواه البخاري (2032) ومسلم 3/ 1277 كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال:"فأوف بنذرك"

وتابع يحيى بن سعيد على ذكر"الليلة"كلٌّ من عبد الوهاب الثقفي وأبو أسامة كما عند مسلم 3/ 1277 وفليح بن سليمان عند الدارقطني 2/ 199 وقال إسناد ثابت اهـ. ومعلوم أن الليلة ليست محلًا للصوم

قال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"2/ 373. يمكن أن يكون اليوم مع الليلة، ولا يكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم؛ فإن غالب اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت