عن مسروق قال: قال عبد الله: أمرتم بإقامة أربع: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت، والحج الحج الأكبر والعمرة الحج الأصغر.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 205: رواه الطبراني في"الكبير"ورجاله ثقات. اهـ.
قلت: في إسناده أشعث بن سوَّار الكندي وهو ضعيف قال أبو زرعة: لين الحديث. اهـ.
وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ.
وكذا قال الحافظ ابن حجر في"التقريب" (524) ، وقد اختلف في إسناده فرواه أيضًا الطبراني في"الكبير"10/ 154 من طريق أسد بن موسى ثنا المسعودي وأبو الأحوص وإسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن مسروق قال: أمرتم في كتاب الله بأربع، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والعمرة إلى البيت. ولم يذكر ابن مسعود.
سادسًا: حديث جابر رواه ابن عدي في"الكامل"4/ 150 من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الحج والعمرة فريضتان واجبتان"
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة. وسبق الكلام عليه [1]
وبه أعله الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 240 وفي الفتح 3/ 597.
(1) راجع كتاب الطهارة. باب نجاسة دم الحيض