ورواه أيضًا البيهقي 5/ 32 من طريق الأسود بن عامر بن شاذان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.
والأسود بن عامر هذا ثقة من رجال الجماعة.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأسماء بنت عميس وعائشة وأثر عن ابن عمر.
أولًا: حديث ابن عمر رواه الدارقطني 2/ 220 والبيهقي 5/ 33 والحاكم 1/ 615 - 616 والبزار في"زوائده على الكتب السنة والمسند"1/ 144 كلهم من طريق سهل بن يوسف ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
قلت: رجاله ثقات.
قال الحاكم 1/ 616: صحيح على شرط الشيخين اهـ.
وقال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا. اهـ.
وقال الحافظ في تعليقه على"زوائد البزار": هو إسناده صحيح. اهـ.
ثانيًا: حديث ابن عباس رواه الحاكم 1/ 615 والبيهقي 5/ 33 كلاهما من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج.
قال الحاكم 1/ 615: حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. اهـ.