فهرس الكتاب

الصفحة 3572 من 5171

وقال الألباني حفظه الله كما في"الإرواء"4/ 228: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. اهـ.

رابعًا: أثر ابن عمر رواه أيضًا مالك في"الموطأ"1/ 349 عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

قلت: إسناده صحيح صححه الألباني في"الإرواء"4/ 228.

وروى ابن أبي شيبة 4/ 227 من طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال الآخر: لا ينكح.

قلت: رجاله ثقات.

وذكر ابن عبد البر في"التمهيد"3/ 154 أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.

قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في"مصنف عبد الرزاق".

خامسًا: أثر علي رواه البيهقي 5/ 66 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي عن سليمان هو ابن بلال عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، أن عليًّا رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.

قلت: إسناده قوي.

وروى البيهقي 7/ 213 ومسدد كما في"المطالب" (1197) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت