قلت: في إسناده المسعودي وهو مختلط وقد سبق الكلام عليه.
وفي الباب عن ابن عمر وحفصة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وأبي رافع:
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (3315) ومسلم 2/ 859
وأحمد 2/ 50 ومالك في"الموطأ"1/ 356 كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة".
ورواه البخاري (1826) ومسلم 2/ 858 وابن ماجه (3088) والنسائي 5/ 189 ومالك في"الموطأ"1/ 356 والدارمي 2/ 36 كلهم من طريق نافع عن ابن عمر بمثله.
ورواه مسلم 2/ 857 وأحمد 2/ 8 والبيهقي 5/ 210 كلهم من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بمثله.
قال ابن أبي حاتم في"العلل" (823) : سألت أبي عن حديث رواه نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس يقتلن في الحرم". ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبي: كنا ننكر حديث الزهري حتى رأينا ما يقويه. أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر. قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي: يعني أخته حفصة، فعلمنا