ورواه البخاري (1827) ومسلم 2/ 858 وأحمد 6/ 285 كلهم من طريق زيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال. أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل أو أمر أن يقتل ... فذكره.
والذي يظهر أن التي أخبرته هي حفصة لظاهر سياق المتن وهو كذلك صنيع مسلم في"صحيحه".
ثالثًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري (4931) ومسلم 2/ 1755 والبيهقي 5/ 210 كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فوثبت علينا حية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."اقتلوها"فابتدرنا فسبقتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وقيت شركم كما وقيتم شرها"وهذا الحديث ليس صريح في هذا الباب لكن وضعه ابن مفلح في"الفروع"3/ 438 تحت هذا الباب وتبعته.
رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 3/ 3 وأبو داود (1848) والترمذي (838) وابن ماجه (3089) والبيهقي 5/ 210 والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 166 كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم؟ قال:"الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي"وعند ابن ماجه زيادة في آخره قيل له: