وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 229: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس. اهـ.
ورواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"3/ 221
من طريق عاصم بن عمر عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بنحوه.
قال البزار عقبه: لم يروه عن عطاء إلّا حميد ولا عنه إلّا عاصم تفرد به ابن نافع. اهـ.
قلت: في إسناده عاصم بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما سبق.
سابعًا: حديث أبي رافع رواه البزار كما في"مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند"1/ 450 قال: حدثنا غسان بن عبد الله ثنا عبيد الله ثنا يوسف بن نافع ثنا عبد الرحمن ابن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته إذ ضرب شيئًا فإذا هي عقرب ضربها فقتلها. وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/ 229: فيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"ولم يذكر فيه شيئًا وذكره ابن حبان في"الثقات". اهـ.
قلت: وشيخ البزار غسان بن عبد الله لم أجد من ترجم له.