فهرس الكتاب

الصفحة 3876 من 5171

فقال ابن مسعود - رضي الله عنه - إن شئت حدثتك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلت. قال: أجل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع"قال الأشعث: فإني قد رددت عليك.

قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه. قال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"3/ 36: رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه. اهـ.

ورواه الترمذي (1270) وأحمد 1/ 466 والبيهقي 5/ 332 كلهم من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلف البيعان؛ فالقول قول البائع. والمبتاع بالخيار".

قلت: وفي إسناده انقطاع أيضًا.

لهذا قال الترمذي 4/ 271: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. اهـ. وقال البيهقي 5/ 332: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. اهـ. وبه أعله ابن الملقن في"البدر المنير"2/ 76 وابن الجوزي في"التحقيق" (1529) وتبعه الذهبي في"تنقيح التحقيق"2/ 91.

ورواه النسائي 7/ 202 وأحمد 1/ 466 والدارقطني 3/ 18 والحاكم 2/ 55 والبيهقي 5/ 332 كلهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود بنحوه.

قال الحاكم 2/ 56: هذا حديث صحيح ... اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت