فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 5171

رواه مسلم 3/ 1199 قال: حدثني سَلَمَةُ بن شَبيبٍ، حدثنا الحسنُ بن أعينَ، حدثنا مَعقِلٌ عن أبي الزُّبَيرِ قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ قال: زجر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

ورواه النسائي 7/ 190 - 191 و 309 قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزُّبير عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمن السِّنَّوْرِ والكلبِ إلا كلبَ صيدٍ.

قال ابن التركماني في"الجوهر النقي"6/ 7 مع"سنن البيهقي": هذا سند جيد. فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح. والاستثناءُ زيادةٌ على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها. والله أعلم.

قلتُ: رجاله إسناد النسائي ثقات. كما قال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"3/ 4 وإسناده ظاهره الصحة. لكن طعن النسائي في صحته. لهذا قال عقبه 7/ 191: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. اهـ. وقال أيضًا في موضع آخر 7/ 309: هذا منكر. اهـ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في"الدراية"2/ 161: رجاله موثقون لكن قال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء إنما الاستثناء في الاقتناء فلعله شبه على بعض الرواة. اهـ. وقال أيضًا في"الفتح"4/ 427: أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته.

قال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام"4/ 295 متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: ذكر من رواية أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت