790 -وعنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليةِ. كان الرَّجلُ يَبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (2143) ومسلم 3/ 1153 ومالك في"الموطأ"2/ 653 - 654 وأَبو داود (3380) ، (3381) والنسائي 7/ 293 والترمذي (1229) وأحمد 1/ 56 و 2/ 15، 63، 76 من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه عن نافع جمع منهم مالك والليث وأيوب وجويرية بنت أسماء ومحمد بن إسحاق.
791 -وعنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيعِ الولاء وعن هِبَتِهِ. متفق عليه.
رواه البخاري (6756) ومسلم 2/ 1145 ومالك في"الموطأ"2/ 782 وأحمد 2/ 9 و 79 وأَبو داود (2919) والترمذي (1236) والنسائي 7/ 306 وابن ماجة (2747) كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بمثله مرفوعًا.