فهرس الكتاب
فأردتُ أنْ أضرِبَ على يدِ الرَّجلِ. فأخذ رجلٌ مِن خلفي بذراعي فالتفتُّ، فإذا هو زَيدُ بن ثابتٍ. فقال: لا تَبعْه حيثُ ابتعتَهُ حتى تَحُوزَهُ إلى رَحِلكَ؛ فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نَهَى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ، حتى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم. رواه أحمد وأَبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
رواه أحمد 5/ 191 وأَبو داود (3499) والحاكم 2/ 46 والبيهقي 5/ 314 وابن حبان في"الموارد" (1120) وفي"الإحسان"7/ 229 برقم (4963) كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني أَبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر بمثله.
قلت: إسناده لا بأس به. قال الحاكم 2/ 46: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: سبق بحث مسألة احتجاج مسلم بابن إسحاق وثقل كلام ابن القيم: بأن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق في الأصول [1] .
وأعل المنذري في"مختصر السنن"5/ 145 الحديث بابن إسحاق، وقال النووي في"المجموع"9/ 271: رواه أَبو داود بإسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، وهو مدلس، وقد قال: عن أبي الزناد، والمدلس إذا قال:"عن"لا يحتج به، لكن
(1) راجع باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد.