النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون ... قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في"التقريب" (5703) : محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول. اهـ.
قلت: وفي إسناد الحديث شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.
والحديث ضعفه البيهقي 5/ 338 فقال لما ذكر الحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.
وضعفه أيضًا عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"2/ 446.
وقال: ابن القيم في"الهدي"5/ 830: هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي على الملاقيح والمضامين، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها. اهـ.
817 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تَشتَرُوا السَّمَكَ في الماءِ؛ فإنّه غَرَرٌ"رواه أحمد، وأشار إلى أن الصوابَ وقفُه.