فهرس الكتاب

الصفحة 3949 من 5171

818 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطعَمَ، ولا يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ. رواه الطبراني في"الأوسط"والدارقطني. وأخرجه أَبو داود في"المراسيل"لعكرمة، وهو الرَّاجح. وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.

رواه الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع البحرين"3/ 381 - 382 وأيضًا في"الكبير"11 / رقم (11935) والدارقطني 3/ 14 - 15 والبيهقي 5/ 340 كلهم من طريق عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/ 102: رجاله ثقات. اهـ.

وقال البيهقي 5/ 340: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي.

وقد أرسله عنه وكيع. ورواه غيره موقوفًا اهـ.

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في"الدراية"1/ 150.

قلت: عمر بن فروخ وثقه ابن معين وأَبو حاتم.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فرضيه. وقال: مشهور. اهـ.

وذكره ابن حبان في"الثقات"لهذا تعقب ابنُ التركماني في"الجوهر النقي"5/ 340 البيهقي فقال لما نقل قول البيهقي: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي، وذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت